تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف- لا ينبغي أن يجاوزه إلى غيره قال: فقال لا ذاك إلى الإمام- يأخذ منهم من كل إنسان ما شاء- على قدر ماله، و ما يطيق- إنما هم قوم فدوا أنفسهم- من أن يستعبدوا أو يقتلوا- فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى إذا يسلموا فإن الله يقول: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه، لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
تفسير العياشي ج٢ — سورة البراءة (ح 41) · سورة التوبة