بحار الأنوار · رقم ٤١
⟨وَ عَنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَا هَذَا لَا تُجَاهِدْ فِي الرِّزْقِ جِهَادَ الْغَالِبِ وَ لَا تَتَّكِلْ عَلَى الْقَدَرِ اتِّكَالَ مُسْتَسْلِمٍ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الرِّزْقِ مِنَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَالَ فِي الطَّلَبِ مِنَ الْعِفَّةِ وَ لَيْسَ الْعِفَّةُ بِمَانِعَةٍ رِزْقاً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 27 · باب 2 الإجمال في الطلب