تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل- ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء- و إن كان زوجها حرا- فإن طلاقها عتقها.
تفسير العياشي ج٢ — سورة النحل (ح 48) · سورة النحل