تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق.
تفسير العياشي ج٢ — سورة النحل (ح 50) · سورة النحل