تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل- أ له أن يفرق بينهما إذا شاء قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء- لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
تفسير العياشي ج٢ — سورة النحل (ح 51) · سورة النحل