تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل- حكم الوالي يقتل أيهم شاء- و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد- إن الله يقول: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحدا ثلاثة- خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخر إن ثلثي الدية لورثة المقتول.
تفسير العياشي ج٢ — سورة بني إسرائيل (ح 66) · سورة الإسراء