تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين قتلا رجلا- فقال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها- غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: ❮فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ❯.
تفسير العياشي ج٢ — سورة بني إسرائيل (ح 68) · سورة الإسراء