تفسير العياشي - الجزء الثاني
و في رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم- أو أقل أو أكثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة- كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
تفسير العياشي ج٢ — سورة بني إسرائيل (ح 71) · سورة الإسراء