بحار الأنوار · رقم ٩
⟨لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ أَنْ تُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ ص لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ غَارِسَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 44 · باب 4 جوامع المكاسب المحرمة و المحللة