بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨سر، السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 53 · باب 4 جوامع المكاسب المحرمة و المحللة