بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَا وَ لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِمَّا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنِهِ عَلَى قَرَابَتِهِ سَكَنَ مَعَهُمْ إِنْ شَاءَ وَ السِّمْسَارُ يَشْتَرِي لِلرَّجُلِ بِأَجْرٍ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ اتْرُكْ مَا شِئْتَ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 54 · باب 4 جوامع المكاسب المحرمة و المحللة