بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ مُعَلِّمٌ لَا يُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَوْ لَمْ يُشَارِطْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 60 · باب 7 بيع المصاحف و أجر كتابتها و تعليمها