بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 61 · باب 8 بيع السلاح من أهل الحرب