بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
سِتُّ خِصَالٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُقْرَأُ مِنْهُ وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ يُجْرِيهِ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 64 · باب 10 استحباب الزرع و الغرس و حفر القلبان و إجراء القنوات و الأنهار و آداب جميع ذلك