بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 70 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين