بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ:⟩
سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِي غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا قَوْلُكَ فِي نَسْلِهِ فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ كُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 70 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين