بحار الأنوار · رقم ٥
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا يَدَّهِنُ بِهِ وَ لَا يَبِيعُهُ لِمُسْلِمٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 71 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا يَدَّهِنُ بِهِ وَ لَا يَبِيعُهُ لِمُسْلِمٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 71 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين