بحار الأنوار · رقم ٦
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 71 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين