بحار الأنوار · رقم ٧
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ مَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 71 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين