بحار الأنوار · رقم ١١
⟨وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عليه السلام⟩
تَحْرِيمَ أَنْ تُبَاعَ الْمَيْتَةُ أَوْ تُشْتَرَى أَوْ يُصَلَّى فِيهِ وَ رَخَّصُوا فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِالثَّوْبِ النَّجِسِ يُتَدَثَّرُ بِهِ وَ يُسْتَدْفَأُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا يُطَهِّرُ شَيْئاً مِنَ الْمَيْتَةِ دِبَاغٌ وَ لَا غُسْلٌ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 72 · باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين