الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ١

ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 72 · باب 12 النصراني يبيع الخمر و الخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.