الأقسامثواب الأعمال وعقابها وعللهاعلل الشرائع ومعاني الأخبار
بحار الأنوار · رقم ٤

ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

قُلْتُ لَهُ لِمَ يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنَ يَنْكِحُ وَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 73 · باب 13 ما يحل للوالد من مال الولد و بالعكس‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.