بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
كَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ص لَا شَيْءَ لَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَوْ نَحَلْنَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قِنْوَا مِنْ تَمْرٍ فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 75 · باب 14 ما يجوز للمارة أكله من الثمرة