بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا تَحْمِلْ مَعَكَ شَيْئاً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 76 · باب 14 ما يجوز للمارة أكله من الثمرة
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا تَحْمِلْ مَعَكَ شَيْئاً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 76 · باب 14 ما يجوز للمارة أكله من الثمرة