بحار الأنوار
في الغيبة للنعماني: مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زِيَادٍ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ شُيُوخِنَا قَالَ قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِكَ كَمَا أَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِيَدِي وَ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِالْقَوْلِ فَقَطْ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَصُونَهُ كَمَا صَانَهُ اللَّهُ وَ تُشَرِّفَهُ كَمَا شَرَّفَهُ اللَّهُ وَ تُؤَدِّيَ حَقَّهُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقل و العلم و الجهل · النهي عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله