بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ شِرَى مَا لَمْ تَرَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 81 · باب 16 باب ما نهي عنه من أنواع البيع و النهي عن الغش و الدخول في السوم و النجش و مبايعة المضطرين و الربح على المؤمن