بحار الأنوار
في المحاسن: ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلَانِ تَدَارَءَا فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كَذَا وَ كَذَا بِرَأْيِهِ فَوَافَقَ الْحَقَّ وَ كَفَّ الْآخَرُ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ هَذَا أَفْضَلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ قَالَ أَوْرَعُهُمَا.
بحار الأنوار — كتاب العقل و العلم و الجهل · النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه