الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
بحار الأنوار · رقم ٨

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ:

مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ مَاكَرَهُ أَوْ غَرَّهُ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 82 · باب 16 باب ما نهي عنه من أنواع البيع و النهي عن الغش و الدخول في السوم و النجش و مبايعة المضطرين و الربح على المؤمن‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.