بحار الأنوار
في الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حُرِّمَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام)بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْمُهُ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقل و العلم و الجهل · ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه