بحار الأنوار · رقم ٥٢
⟨وَ قَدْ رُوِيَ⟩
أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَاهِمَا عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 103 · باب 1 آداب التجارة و أدعيتها و أدعية السوق و ذمه