بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ جَدِّي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ الْقَضَاءُ فِيمَا مَضَى إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَيْبٌ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَا يُرَدُّ وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 109 · باب 3 أقسام الخيار و أحكامها