بحار الأنوار · رقم ٢
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 112 · باب 4 بيع السلف و النسيئة و أحكامها