بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 112 · باب 4 بيع السلف و النسيئة و أحكامها