بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨أَبِي قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ وَ مَنْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 117 · باب 5 الربا و أحكامها