في رجال الكشي: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: مَرَرْتُ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ جَذَبَنِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِزُرَارَةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى صَاحِبِكَ قَالَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَأْذَنْ لَهُ ثَلَاثاً فَإِنَّ زُرَارَةَ يُرِيدُنِي عَلَى الْقَدَرِ عَلَى كِبَرِ السِّنِّ وَ لَيْسَ مِنْ دِينِي وَ لَا دِينِ آبَائِي.
بحار الأنوار — كتاب العدل و المعاد · نفي الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين و إثبات الاختيار و الاستطاعة