بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨ل، الخصال عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي خُطْبَةٍ كُلُّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِبًا وُضِعَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 118 · باب 5 الربا و أحكامها