بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيٍّ الطَّاطَرِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
إِنَّمَا حُرِّمَ الرِّبَا لِئَلَّا يَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 120 · باب 5 الربا و أحكامها