بحار الأنوار · رقم ١
⟨لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي⟩
أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 124 · باب 6 بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة
⟨لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي⟩
أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 124 · باب 6 بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة