الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ١

لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص‏

أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَزْهُوَ يَعْنِي يَصْفَرُّ وَ يَحْمَرُّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 124 · باب 7 بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.