بحار الأنوار · رقم ١
⟨لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَزْهُوَ يَعْنِي يَصْفَرُّ وَ يَحْمَرُّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 124 · باب 7 بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه