بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى أَرْضَ الْيَهُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَرَاجِهَا وَ أَيُّ أَرْضٍ ادَّعَاهَا أَهْلُ الْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا الْمُشْتَرِي إِلَّا بِرِضَاهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 126 · باب 7 بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه