بحار الأنوار · رقم ٢
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 128 · باب 8 بيع المماليك و أحكامها