بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) رُوِيَ⟩
فِي الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ تُشْتَرَى وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أُمِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْهَا فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 129 · باب 8 بيع المماليك و أحكامها