بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) قَالَ:⟩
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ كَانَ لَا تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 131 · باب 9 الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد