الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٦

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا لِلْوُلْدِ وَ هُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وُلْدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَاراً فَإِذَا أَدْرَكُوا تَوَلَّوْا هُمْ عِتْقاً [عِتْقَهَا فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُوا أُلْحِقَتْ مِيرَاثاً لِلْوَرَثَةِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 132 · باب 9 الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.