الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢

ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً أَ يَصْلُحُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّي مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 133 · باب 10 بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.