بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً أَ يَصْلُحُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّي مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 133 · باب 10 بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض