الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٣

قَالَ:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 133 · باب 10 بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.