بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا الْبَيِّعَانِ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ سُمِّيَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 133 · باب 10 بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض