بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِنَسِيئَةٍ وَ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ يَنْقُدُ الدِّرْهَمَ وَ يُؤَخِّرُ الْحَيَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 134 · باب 11 بيع الحيوان