الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
بحار الأنوار · رقم ٢

ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَيَّ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 136 · باب 12 متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.