بحار الأنوار · رقم ٦
⟨الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّبْحُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 136 · باب 12 متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره